الشيخ الكليني
199
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ بِهِ » . فَقُلْتُ لَهُ « 1 » : أَشْتَرِي مَتَاعِي ؟ فَقَالَ « 2 » : « لَيْسَ هُوَ « 3 » مَتَاعَكَ « 4 » ، وَلَا بَقَرَكَ ، وَلَا غَنَمَكَ » . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ بَشَّارِ « 5 » بْنِ يَسَارٍ « 6 » ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ . « 7 » 93 - بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ 8939 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَاداً صِغَاراً ، وَتَرَكَ مَمَالِيكَ « 8 » غِلْمَاناً « 9 » وَجَوَارِيَ ، وَلَمْ يُوصِ : فَمَا تَرى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ يَتَّخِذُهَا « 10 » أُمَّ وَلَدٍ ؟ وَمَا تَرى فِي بَيْعِهِمْ ؟
--> ( 1 ) . في « ط ، بف » والوافي : - « له » . ( 2 ) . في « بس ، جن » : « قال » . ( 3 ) . في « ى ، بف » : - « هو » . ( 4 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : ليس هو متاعك ، هذا هو العينة التي تقدّم ذكرها ، وتوهّم الراوي عدم الجواز بسبب أنّه يشتري متاع نفسه ، فأجاب عليه السلام بأنّه ليس في هذا الوقت متاعه ، بل صار ملكاً للمشتري بالبيع الأوّل » . ( 5 ) . في حاشية « جت » : « يسار » . ( 6 ) . في « جت » : - « بن يسار » . وفي « بح » وحاشية « جت » : « بشّار بن بشّار » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 47 ، ح 204 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . وفيه ، ح 205 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج 3 ، ص 214 ، ح 3796 ، معلّقاً عن بشّار بن يسار الوافي ، ج 18 ، ص 715 ، ح 18161 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 41 ، ح 23093 . ( 8 ) . في الكافي ، ح 13321 والفقيه : + « له » . ( 9 ) . في الكافي ، ح 13321 : « غلمان » . ( 10 ) . في الوسائل ، ح 22754 والفقيه والتهذيب ، ج 9 : « فيتّخذها » .